الشيخ الجواهري
106
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
مهر المثل [ 1 ] . ولو فرض اختلافهما في وصف يفسد العقد بانتفائه كان القول قول مدّعيه [ 2 ] . [ والمتّجه فيما لو اختلفا في جنس المهر التحالف من غير فرق بين أن يختلفا قيمة أو لا ] . [ نعم لو كان الاختلاف في جنس لم يتعلّق غرض بعينه وإنّما المراد منه القيمة ، كما لو اختلفا في كون المهرمئة دينار أو مئة درهم بعد أن كان المتّفق عليهما من النقد فإنّه يمكن أن يكون ذلك نحو الاختلاف في القدر باعتبارعدم تعلّق الغرض بخصوص الدرهم أو الدينار ، بل المراد المقدار فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعيالنقيصة ] . 31 / 139 هذا كلّه في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو وصفه . ( أمّا لو اعترف ) أيالزوج ( بالمهر ثمّ ادّعى تسليمه ولا بيّنة ف ) - لا إشكال [ 3 ] في أنّ ( القول قول المرأة معيمينها ) [ 4 ] . -
--> ( 1 ) المسالك 8 : 300 . ( 2 ) حكاه في المسالك 8 : 300 . انظر المبسوط 4 : 300 . السرائر 2 : 582 . التحرير 3 : 581 . ( 3 ) استظهره في كشف اللثام 7 : 481 . انظر الخلاف 4 : 383 .